مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص290
وغيرها (1).
بل هو المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي (3)، وفي المدارك: إنه مذهب الاصحاب (4)، مؤذنا بدعوى الاجماع، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (5).
لا لما دل على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالاولوية، لمنع الأولوية، مضافا إلى الاختلاف في الكيفية.
ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة (6)، لأن السنة فيها وإن لم تكن ظاهرة في الندبية بل الظاهر منها ارادة الطريقة، إلا أنها تحتمل الأعمية.
بل للرضوي، والمروي في الدعائم، ودعوات الراوندي، المنجبر ضعفها بما مر: الاول: ” ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة ” (7).
والثاني، وفيه: ” قال: اضجعوه في لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة ” (8) إلى آخره.
والثالث: ” فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة ” (9).
(1) كالذكرى: 16، والروضة البهية 1: 146، ومفاتيح الشرائع 2: 171.
(2) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 339، وصاحب الحدائق 4: 68.
(3) شرح الجمل: 154.
(4) المدارك 2: 136.
(5) التذكرة 1: 52.
(6) الكافي 3: 254 الجنائز ب 95 ح 16، الفقيه 4: 137 / 479، التهذيب 9: 192 / 771، وفي الجميع بتفاوت يسير، الوسائل 3: 230 أبواب الدفن ب 61 م ح 1 و 2.
(7) فقه الرضا (ع): 170، مستدرك الوسائل 2: 376 ابواب الدفن ب 51 ح 2 بتفاوت يسير.
(8) الدعائم 1: 238 بتفاوت، مستدرك الوسائل 2: 375 ابواب الدفن وما يناسبه ب 51 ح 1.
(9) دعوات الراوندي: 265.