پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص288

المسافة، فان دليل استثنائها ما يدل على حرمة الميت، وإلا فالانفجار والتقطع حاصلان لا محالة، ولا ينافي التقطع في سبيلهم والانفجار في طريق الالتجاء إلى حرمهم للحرمة، بل هو عين الاحترام والعزة.

هذا كله قبل الدفن، وأما بعده فذهب جماعة – منهم: القواعد وعن المنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الاحكام والعزية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان (1) – إلى الحرمة.

ولا دليل عليها سوى استلزامه النبش المحرم.

وهو غير المدعى، إذ الكلامبعد النبش وقد يحصل بفعل غير المكلف.

مع منع حرمة اللازم هنا، إذ ليس دليلها إلا الاجماع المنتفي هاهنا.

فإذا الجواز أقوى، وفاقا لوالدي رحمه الله، وهو المحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمصباح (2)، ومختصره، والاسكافي (3)، وابن حمزة (4)، والكركي (5).

ويؤيده ما تقدم من نقل آدم ويوسف (6)، بل ما نقل من نقل جماعة من العلماء بعد دفنهم، كالمفيد والمرتضى وشيخنا البهائي، لان الظاهر أن ذلك لم يكن إلا بتجويز فقهاء العصر.

وهل يكره ذلك – كما عن أكثر من ذكر – لاشتهار الحرمة، أو لا، لما ذكر من أدلة الفضيلة ؟ فيه تردد وان كان الاخير أولى [ لقصور ] (7) مستند الحرمة وضعفه.

هذا كله مع عدم الوصية، وأما معها ومخالفتها لمانع أو بدونه فالنقل

(1) القواعد 1: 21، المنتهى 1: 464، التذكرة 1: 54، المختلف: 123، نهاية الاحكام 2: 283، السرائر 1: 170، الذكرى: 60، البيان: 81.

(2) النهاية: 44، والمبسوط 1: 187، ومصباح المتهجد: 62.

(3) حكاه عنه في المختلف: 123، والذكرى: 65.

(4) الوسيلة: 69.

(5) جامع المقاصد 1: 451.

(6) راجع ص 286.

(7) في النسخ الثلاث: لظهور، ما ثبتناه هو الصحيح.