پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص285

والروايات المحمولة عليه (1)، لعدم القول بالوجوب.

والمروي في الدعائم – المانع ضعفه عن اثبات الحرمة به -: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة، فانهكهم عقوبة، وقال ” ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس ” (2).

وأما إليها فمستحب، إجماعا منا، كما عن الكتب الثلاتة الاخيرة (3)، وفي اللوامع وغيرها (4)، وغيرها عمل الاصحاب من زمن الائمة إلى الان، وهو مشهور بينهم لا يتناكرون، له، وللمروي في ارشاد القلوب وفرحة الغري من حكاية أمير المؤمنين وجنازة اليماني التي راها في طرف الغري (5).

وللمروين في عزية المفيد ومصباح الشيخ مرسلا: الاول: وقد جاء حديث يدل على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول إن وصى الميت بذلك (6).

والثاني: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمة (7).

والمرويين في الكافي والتهذيب: الاول: خبر علي بن سليمان: عن الميت يموت بعرفات، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فايهما أفضل ؟ فكتب: ” يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل ” (8).

(1) الوسائل 2: 471 أبواب الاحتضار ب 47.

(2) الدعائم 1: 238، مستدرك الوسائل 2: 313 أبواب الدفن وما يناسبه ب 13 ح 15.

(3) المعتبر 1: 307، التذكرة 1: 54، الذكرى: 64.

(4) كجامع المقاصد 1: 450، وروض الجنان: 319.

(5) ارشاد القلوب: 440، ولم نعثر عليه في فرحة الغري.

(6) نقله عن المسائل العزية، في الذكرى: 65.

(7) مصباح المتهجد: 22.

(8) الكافي 4: 543 الحج ب 66 ح 14، التهذيب 65: 465 / 1624 وفيه: عن علي بن سليمان، الوسائل 13: 287 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 2.