پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص284

ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها أولى، لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء.

ويستحب أن يجعل الاقارب في مقبرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن ابن مظعون: ” ادفن إليه من مات من أهله ” (1).

وقيل: الاولى أن يكون للانسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه.

ولو كان فيها مقبرة بها توم صالحون كان الاحسن اختيارها، لتناله بركتهم.

ويؤيده: ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب – حين مات في المدينة – بالبقيع (2).

الثانية: لا يجوز دفن الكفار وأولادهم باصنافهم في مقبرة المسلمين، بالاجماع المحقق، والمحكي في شرح القواعد والشرائع (3)، وعن التذكرة ونهايةالاحكام والذكرى وروض الجنان (4).

ولا دفن المسلم في مقبرة الكفار كذلك.

ويستثنى من الاول الكافرة الحامل من مسلم، بالاجماع، كما عن الخلاف (5).

الثالثة: يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرمة والمشاهد المشرفة، بالاجماع المحقق، والمحكي عن نهاية الاحكام (والمعتبر (6) والتذكرة والذكرى (7)، وغيرها (8)، له، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالاجماع،

(1) نقله في الذكرى: 65، وعنه في البحار 79: 48.

(2) رجال الكشي 2: 684.

(3) جامع المقاصد 1: 448، ولم نعثر عليه في الشرائع، ويحتمل وقوع التصحيف في ضبط الرمز، فضبطه الناسخ ” يع ” بدل ” مع “، والمراد منه: اللوامع.

(4) التذكرة 1: 54، نهاية الاحكام 2: 281، الذكرى: 70، روض الجنان: 321.

(5) الخلاف 1: 730.

(6) ليست في ” ق “.

(7) نهاية الاحكام 2: 283، المعتبر 1: 357، التذكرة 1: 54، الذكرى: 64.

(8) كجامع المقاصد 1: 450، ومفاتيح الشرائع 2: 172، وكشف اللثام 1: 138.