پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص283

والجلوس عليه، بلا خلاف ظاهر، لما مرمن موثقة علي وخبر يونس (1).

والمشي عليه، عند جماعة، بل عن الخلاف (2)، والمعتبر والتذكرة (3) الاجماع ظاهرا.

للمروي في المنتهى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لان أطا على جمرة أو سيف أحب الي من أن أطا على قبر مسلم ” (4).

ولكن تعارضه مرسلة الفقيه: ” إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد المه ” (5).

ولذلك مال في المعتبر الى عدم الكراهة، وظ لى به في المدارك (6).

وخصص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لاجل الزيارة.

وظاهر المنتهى التوقف (7)، وهو في محله جدا.

وهاهنا مسائل أخر متعلقة بالمدافن والمقابر لا بد من ذكرها: المسالة الاولى: يكره جعل المدفن في البيت، للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي، عن أبي الدنيا المعمر، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبوركم مساجد، ولا بيوتكم قبورا ” (8).

ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الاجازة أو الثلث.

(1) المتقدمتين في ص 278، 280.

(2) الخلاف 1: 707، ولم نعثر على ادعاء الاجماع فيه، وقد حكى عنه في المدارك 2: 152.

(3) المعتبر 1: 305، والتذكرة 1: 54.

(4) المنتهى 1: 468 بتفاوت يسير.

(5) الفقيه 1: 115 / 539، الوسائل 3: 231 أبواب الدفن ب 62 ح 1.

(6) المعتبر 1: 305، المدارك 2: 153.

(7) المنتهى 1: 464.

(8) لم نعثر عليه في المحاسن، كنز الكراجكي 2: 152، وفيه ” لا تتخذوا قبري مسجدا “.