مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص282
ويحتمل قويا التعدي إلى قبور من علم انتسابه بالولادة إليه من الابرار من أولادهم، لاحتمال دخوله في ضمير الجمع في قوله: ” قبوركم “.
وأما من لم يعلم انتسابه إليهم، وكذا غير أولادهم من العلماء والصلحاء، فلا أرى لاخراجهم من عمومات الكراهة وجها.
والقول بعدم انصرافها إليهم فاسد، فالقول بالكراهة فيها أظهر.
ثم المراد بالبناء المكروه ما يسمى بناء عرفا، وأما مطلق التظليل – ولوبالصناديق والضرائح والخيام والفساطيط – فلا دليل عل كراهته، إلا أنه ذكرها جماعة، كما في القواعد وعن النهاية والمصباح والوسيلة والسرائر (1).
ولا باس به ؟ لفتاواهم، مع استثناء ما إذا تعلق به غرض صحيح، كما صرح به بعضهم (2).
وتجديده بعد الاندراس، كما في القواعد وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة (3) والاصباح، بل على الاشهر، كما صرح به بعض من تأخر (4).
لخبر الاصبغ، ومرسلة الفقيه: ” من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الاسلام ” (5) بناء على ما هو المشهور والمنقول عن الصفار أنه بالجيم (6)، وإن احتمل فيه احتمالات اخر، ولكن الاحتمال.
الاول – لكونه قريبا، مع اعتضاده بفتوى الفحول – يكفي في المطلوب، لكونه مقام التسامح.
ولكنه مخصوص بقبور غير المعصومين، لما مر.
(1) القواعد 1: 21، والنهاية: 44، ومصباح المتهجد: 22، والوسيلة: 69، والسرائر 1: 171.
(2) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 450.
(3) القواعد 1: 21، والنهاية: 44، والمبسوط 1: 187، ومصباح المتهجد: 22، والسرائر 1:171، والمهذب 1: 65، والوسيلة: 69.
(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 501، وصاحب الحدائق 4: 134.
(5) الفقيه 1: 120 / 579، التهذيب 1: 459 / 1497، المحاسن: 612 / 33، الوسائل 3: 208 أبواب الدفن ب 43 ح.
(6) حكاه عنه في المعتبر 1: 304.