مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص278
النداوة والاول بدونها، أوجه، بل أقوال، والاصل مع الثاني، وتؤيده الاخبار الواردة في فرش قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقطيفة (1) وإن احتمل كونه لأجل النداوة.
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه، لمرسلة الفقيه: ” كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ” (2).
وخبري السكوني: أحدهما: ” نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه ” (3).
والآخر: ” لا تطينوا القبر من غير طينه ” (4).
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعد، فتخصيص الاسكافي بالاول (5) لا وجه له، وهو بدليل الفرق مطالب.
بإجماعنا، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الاحكام (6).
للمستفيضة الناهية عنه، كموثقة علي: ” لا يصلح البناء على القبر، ولا الجلوس عليه، ولا تجصيصه، ولا تطيينه ” (7).
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه: ” ونهى أن يجصص القبور ” (8).
(1) الكافي 3: 197 الجنائز ب 65 ح 2، الوسائل 3: 189 أبواب الدفن ب 27 ح 2، ومن طريق العامة: سنن البيهقي 3: 408.
(2) الفقيه 1: 120 / 576، الوسائل 3: 202 أبواب الدفن ب 36 ح 3.
(3) الكافي 3: 202 الجنائز ب 68 ح 4، التهذيب 1: 460 / 1500، الوسائل 3: 202 أبواب الدفن ب 36 ح 1.
(4) الكافي 3: 201 الجنائز ب 68 ح 1، التهذيب 1: 460 / 1499، الوسائل 3: 202 أبواب الدفن ب 36 ح 2.
(5) حكاه عنه في الذكرى: 67.
(6) المنتهى 1: 463، والتذكرة 1: 54، والمبسوط 1: 187، ونهاية الاحكام 2: 284.
(7) التهذيب 1: 461 / 1503، الاستبصار 1: 217 / 767، الوسائل 3: 210 أبواب الدفن ب 44 ح 1.
(8) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 3: 211 أبواب الدفن ب 44 ح 4.