پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص277

وعلل بكونه لازما لوضع خده على التراب (1).

وفيه: منع الملازمة، لامكان وضع التراب على الساج.

وباستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة (2).

وهو – لو تم – لدل على الحرمة.

مع أن عموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (3) [ وما مر في كتابة الكفن من عمل العمري – رضي الله عنه – الساجة (4)، ومرسلة الفقيه: روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (5)، بل المكاتبة الآتية – حيث ان التقييد فيها في السؤال – تفيد الرخصة.

ولا كراهة مع الضرورة اتفاقا، ومنها النداوة، لمكاتبة ابن بلال: ربما مات الميت عندنا وتكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، هل يجوز ذلك ؟ فكتب: ” ذلك جائز ” (6).

والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] (7).

وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقا، أو عدمها كذلك، أو الثاني مع

(1) كما في كشف اللثام 1: 138.

(2) كما في الرياض 1: 66.

(3) عوالي اللآلي 3: 208 / 49.

(4) راجع ص 214.

(5) الفقيه 1: 108 / 499، الوسائل 3: 189 أبواب الدفن ب 27 ح 3.

(6) الكافي 3: 197 الجنائز ب 65 ح 1، التهذيب 1: 456 / 1488، الوسائل 3: 188 أبواب الدفن ب 27 ح 1.

(7) قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة، وهي هكذا: يفيد الرخصة، والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت.

ولا كراهة مع الضرورة إتفاقا، ومنها النداوة، لمكاتبة ابن بلال: ” ربما مات الميت ” وما مر في كتابة الكفن من عمل العمري – رضي الله عنه – الساجة، ومرسلة الفقيه: روي عن ابي الحسن الثالث اطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، هل يجوز ذلك ؟ فكتب: ذلك جائز.