پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص275

مفرجات ” (1).

والثاني في موثقة سماعة: ” ويرفع قبره من الارض أربع أصابع مضمومة ” (2).

واقتصر جماعة – كما عن المفيد والديلمي والاقتصاد (3)، والحلبيين (4)، وابني حمزة درايس (5)، والنافع والتذكرة ونهاية الاحكام (6) – على الاولى، بل نسب إلى الاشهر (7)، والعماني على الثانية (8).

وكل منهما يرد برواية الاخر.

ولا يستحب الرفع زائدا ولو كان شبرا، بل يكره لدعوى الاجماع في المنتهى على كراهة الزائد عن الاربع (9)، والمروي في إلعيون: الا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات ” (10) خلافا للمحكي عن ابن زهرة فخير بين الشبر وبين الاولى (11)، وعنالقاضي فبينه وبين الثانية (12)، وعن بعض آخر فبين الثلاثة (13)، واختاره والدي قدس الله روحه، لخبر ابراهيم: ” ان قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفع

(1) الكافي 3: 200 الجنائز ب 67 ح 5، التهذيب 1: 315 / 916، الوسائل 3: 193 أبواب الدفن ب 31 ح 5 وليس في المصادر كلمة ” مفرجات “.

(2) الكافي 3: 199 الجنائز ب 67 ح 2، التهذيب 1: 320 / 932، الوسائل 3: 192 أبواب الدفن ب 31 ح 4.

(3) المقنعة: 81، المراسم: 51، الاقتصاد: 250.

(4) الكافي: 239، الغنية (الجوامع الفقهية): 564.

(5) الوسيلة: 68، السرائر 1: 165.

(6) النافع: 14.

(7) كما في الرياض 1: 66.

(8) حكاه عنه في الذكرى: 67.

(9) المنتهى 1: 462.

(10) عيون أخبار الرضا (ع) 1: 82 / 6، الوسائل 3: 195 أبواب الدفن ب 31 ح 11.

(11) الغنية (الجوامع الفقهية): 564.

(12) المهذب 1: 64.

(13) انظر جامع المقاصد 1: 443.