مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص274
الاول: ” القبور تربع ولا تسنم ” (1).
والثاني: لاي علة يربع القبر ؟ قال: ” لعلة البيت لانه نزل مربعا ” (2).
والثالث: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ربع قبره (3).
باتفاق الاصحاب، كما عن المعتبر (4)، بل العلماء كما في المنتهى (5)، بل بالاجماع كما في المدارك (6)، لخبري ي محمد وعقبة: الاول: ” يرفع القبر فوق الارض أربع أصابع ” (7).
والثاني: ” قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): وارفع قبري من الارضأربع أصابع، (8).
الحديث.
مفرجات أو مضمومات مخيرا بينهما، كما في المنتهى، وشرح القواعد، وعن الذكرى (9)، ويحتمله كلام من أطلق، كما في الشرائع، والقواعد، وعن التحرير والارشاد (10)، بل حكي عن الاكثر (11).
لورود الاولى في الرضوي المتقدم وخبر ابن مسلم: ” وتلزق القبر بالارض إلا قدر أربع أصابع مفرجات ” (1 2) وحسنة حماد: ” وارفع قبري أربع أصابع
(1) الخصال: 604، الوسائل 3: 182 أبواب الدفن ب 22 ح 5.
(2) علل الشرائع: 305 ب 248، الوسائل 3: 195 أبواب الدفن ب 31 ح 12.
(3) دعائم الاسلام 1: 238، المستدرك 2: 336 أبواب الدفن ب 29 ح 2.
(4) المعتبر 1: 301.
(5) المنتهى 1: 462.
(6) المدارك 2: 143.
(7) الكافي 3: 201 الجنائز ب 67 ح 10، الوسائل 3: 192 أبواب الدفن ب 31 ح 1.
(8) الكافي: 450 الحجة أبواب التاريخ ب 1 ح 36، الوسائل 3: 192 أبواب الدفن ب 31 ح 3.
(9) المنتهى 1: 462، جامع المقاصد 1: 443، الذكرى: 47.
(10) الشرائع 1: 43، القواعد 1: 21، التحرير 1: 20، الارشاد 1: 264.
(11) كما حكاه في كشف اللثام 1: 135.
(12) راجع ص 273 الرقم (9).