پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص273

الخلل.

ويبتدأ في التشريج من جانب الرأس، للمحكي عن الراوندي: أنه عمل العارفين من الطائفة (1).

وتسطيح القبر

بعد طمه، اجماعا منا كما في شرح القواعد (2)، وصرح به جماعة، وفي المنتهى: ” إنه قول علمائنا أجمع (3)، له، ولاستحباب التربيع المستلزم له.

وللرضوي: ” والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الارض،.

إن كان إكثر فلا بأس، ويكون مسطحا، ولا يكون مسنما ” (4).

والمروي في المحاسن: ” لا تدع قبرا إلا سويته ” (5) وفي آخر: ” ولا قبرا مشرفا إلا سويته ” (6) والتسوية هو التسطيح.

ويؤيده قول القاسم بن محمد كما في المنتهى: رأيت قبر النبي والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة (7).

وتربيعه، بالاجماع كما في المدارك (8)، واللوامع، للرضوي المتقدم، وخبر ابن مسلم: ” تربع قبره ” (9).

والروايات في الخصال، والعلل، والدعائم:

(1) حكاه عن الراوندي في الذكرى: 66.

(2) جامع المقاصد 1: 443.

(3) المنتهى 1: 462.

(4) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 335 أبواب الدفن ب 29 ح 1.

(5) المحاسن: 613 / 34.

(6) صحيح مسلم 2: 666 / 969.

(7) المنتهى 1: 462.

(8) المدارك 2: 143.

(9) الكافي 3: 195 الجنائز ب 64 ح 3، التهذيب 1: 315 / 916، الوسائل 3: 181 أبواب الدفن ب 22 ح 2.