مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص273
الخلل.
ويبتدأ في التشريج من جانب الرأس، للمحكي عن الراوندي: أنه عمل العارفين من الطائفة (1).
بعد طمه، اجماعا منا كما في شرح القواعد (2)، وصرح به جماعة، وفي المنتهى: ” إنه قول علمائنا أجمع (3)، له، ولاستحباب التربيع المستلزم له.
وللرضوي: ” والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الارض،.
إن كان إكثر فلا بأس، ويكون مسطحا، ولا يكون مسنما ” (4).
والمروي في المحاسن: ” لا تدع قبرا إلا سويته ” (5) وفي آخر: ” ولا قبرا مشرفا إلا سويته ” (6) والتسوية هو التسطيح.
ويؤيده قول القاسم بن محمد كما في المنتهى: رأيت قبر النبي والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة (7).
وتربيعه، بالاجماع كما في المدارك (8)، واللوامع، للرضوي المتقدم، وخبر ابن مسلم: ” تربع قبره ” (9).
والروايات في الخصال، والعلل، والدعائم:
(1) حكاه عن الراوندي في الذكرى: 66.
(2) جامع المقاصد 1: 443.
(3) المنتهى 1: 462.
(4) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 335 أبواب الدفن ب 29 ح 1.
(5) المحاسن: 613 / 34.
(6) صحيح مسلم 2: 666 / 969.
(7) المنتهى 1: 462.
(8) المدارك 2: 143.
(9) الكافي 3: 195 الجنائز ب 64 ح 3، التهذيب 1: 315 / 916، الوسائل 3: 181 أبواب الدفن ب 22 ح 2.