پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص272

وتشريج (1) اللحد وتنضيده بعد وضع الميت فيه، باللبن والطين، على وجه يمنع دخول التراب فيه، بالاجماع كما في المدارك (2) واللوامع، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (3)، وهو الحجة فيه، مضافا إلى المستفيضة: كصحيحة ابن تغلب: ” جعل علي على قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لبنا ” (4).

وخبر ابن عمار: ” ثم تضع الطين واللبن ” (5).

ونحوه المروي في دعوات الراوندي (6) والمعتبرة (7) المشعرة بالمداومة عليه (8).

ويقوم مقام اللبن ما يساويه في المنع من تعدي التراب إليه، كالحجر والقصب والخشب، كما عن الغنية والمنتهى والمهذب (9).

ويدل عليه المروي في العلل: ” نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبر سعد بن معاذ، ولحده، وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن ” (10) الحديث.

ولا يستفاد منه اطلاق اللبن على ما يعم الحجر، لجواز أن يكون الحجر لسد

(1) شرجت اللبن شرجا: نضدته أي ضممت بعضه إلى بعض – مجمع البحرين 2: 312.

(2) المدارك 2: 141.

(3) المنتهى 1: 461.

(4) الكافي 3: 197 الجنائز ب 65 ح 3، الوسائل 3: 189 أبواب الدفن ب 28 ح 1.

(5) التهذيب 1: 457 / 1492، الوسائل 3: 180 أبواب الدفن ب 21 ح 6.

(6) الدعوات: 266، المستدرك 2: 324 ابواب الدفن ب 21 ح 7.

(7) الكافي 3: 196 الجنائز ب 64 ح 6، التهذيب 1: 316 / 920، الوسائل 3: 177 ابواب الدفنب 21 ح 2.

(8) وجه الاشعار انه قد ورد في المعتبر قوله: ” إذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته.

” وهذا مشعر باستقرار البناء في تلك الازمنة على وضع اللن حيث اقتصر (عليه السلام) الامر بالدعاء عنده ولم يأمره بوضع اللبن، وهو مما يستفاد من الرياض 1: 65.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 564، المنتهى 1: 461، المهذب 1: 43.

(10) تقدم مصدره ص 270.