پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص271

الجلوس ” (1).

واللحد أفضل من الشق – الذي هو الضريح، وهو أن يحفر في أرض القبر شقا يوضع فيه الميت ويسقف – اجماعا، وفي المنتهى أنه قول العلماء (2).

لما ذكر.

ولا ينافيه مادل على أمر مولانا الباقر (عليه السلام) بالشق له، لاحتمالالاختصاص به، لكونه جسيما وكون أرض البقيع رخوة، فلا يحتمل الحفيرة إلواسعة فينهدم، صرح بذلك في خبر الحلبي: ” وشققنا له الارض شقا لانه كان بادنا ” (3) وفي الدعائم: إن الصادق (عليه السلام) ضرح لأبيه (عليه السلام)، احتاج إلى ذلك لانه كان جسيما (4).

وكذا لا ينافيه أمر مولانا الرضا (عليه السلام) أيضا بالتضريح وقوله: ” فإن أبوا الا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فإن الله سيوسعه ما شاء ” (5) لما ذكر، كما يرشد إليه ذيله، أو لمانع آخر من التلحيد الوسيع فيه من مدفون ونحوه.

ومنه تظهر أفضلية الشق في صورة المانع كما صرح به جماعة (6)، وعن الاسكافي (7) والمعتبر (8): أنه يعمل حينئذ شبه اللحد من بناء في قبلته.

(1) التهذيب 1: 451 / 1469، الوسائل 3: 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2.

(2) المنتهى 1: 461.

(3) الكافي 3: 140 الجنائز ب 18 ح 3، التهذيب 1: 300 / 876، الوسائل 3: 166 أبواب الدفنب 15 ح 3.

(4) دعائم الاسلام 1: 237، المتسدرك 2: 316 أبواب الدفن ب 15 ح 3.

(5) عيون أخبار الرضا 2: 245 ب 60، الامالى للصدوق: 526 / 17، الوسائل 3: 167 أبواب الدفن ب 15 ح 4 وفي ” ح ” بدل ” ما شاء “: ” ان شاء الله “.

(6) كالعلامة في التذكرة 1: 52، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 439، الشهيد في الذكرى: 65.

(7) نقل عنه في الذكرى: 65.

(8) المعتبر 1: 296.