مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص269
المدارك (1)، والقواعد (2)، وعن الخلاف والغنية والتذكرة (3)، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الاول إلى مرسلة الصدوق: ” حد القبر إلى الترقوة ” (4).
وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: ” حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ” (5).
ومرسلة سهل: ” روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة ” (6) إلى آخر ما سبق.
والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل (7) غير جيد، إذ الظاهر أن المعنى: أن ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) أنه إلى الترقوة، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة.
فهو خبر مرسل آخر، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدد الروايتين.
نعم يتم ذلك القدح في المرسلة الاولى، فإن فيها: قال الصادق (عليه السلام) كذا، وقال بعضهم كذا، وأما في [ الاخريين ] (8) فلا، ولو سلم الاحتمالالضعيف فهو لا يضر في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالاجماعات المنقولة.
ولعل لذلك مع ضميمة علم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي، أو لاجماله لترديده ببن الثاء المثلثة، والنون ليكون المراد الرشح، فلا يصلح دليلا
(1) المدارك 2: 137.
(2) القواعد 1: 21، تعرض للمسألة بدون دعوى الاجماع، ولعل الصحيح: ” شرح القواعد ” وهو جامع المقاصد 1: 439.
(3) الخلاف 1: 705 – 706، الغنية (الجوامع الفقهية): 564، التذكرة 1: 52.
(4) الفقيه 1: 107 / 498، الوسائل 3: 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2.
(5) التهذيب 1: 451 / 1469، الوسائل 3: 165 ابواب الدفن ب 14 ح 2.
(6) الكافي 3: 165 الجنائز ب 36 ح 1، الوسائل 3: 165 أبواب الدفن ب 14 ح 2.
(7) كما في الرياض 1: 64.
(8) في النسخ: الاولين.