مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص268
والمتبادر منه المواراة في عمق الارض، وفي العامي المروي في المنتهى وغيره عن النبي (صلى الله عليه وآله): ” احفرا وأوسعوا وعمقوا ” (1).
وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي، لوجوب المتوقف على ذلك.
وعمقا على نحو يحرسها عن السباع غالبا، ويكتم رائحته عن الانتشار، بإجماع المسلمين، ولانهما العلة في شرع الدفن كما في المروي في العلل: ” امر بالدفن لئلا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتاذى الاحياء بريحه ” (2) إلى آخره.
والوصفان متلازمان غالبا، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما.
والسرداب من المحفورات، فيجوز الدفن فيه وسد بابه.
ولو تعذر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يحصل الوصفين.
وبكره دفنه في الارض بالتابوت إجماعأ، كما عن المبسوط والخلاف (3).
ويجب أن تكون الارض مما يجوز التصرف فيها لذلك، اما بكونها مباحة، أو مرخصا فيها من قبل المالك، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز، أم لا ؟ الظاهر: الثاني، للاصل.
ومستحباته:
معتدلة، إجماعا، كما في ظاهر
(1) المنتهى 1: 461، المعتبر 1: 295.
(2) علل الشرائع: 268، الوسائل 3: 141 أبواب الدفن ب 1 ح 1.
(3) المبسوط 1: 187، الخلاف: نقل عنه في كشف اللثام 1: 134.
ولم نعثر عليه في مظانه