پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص267

تتبعها، فوقف وقال: ” ردوا المرأة “، فردت، ووقف حتى قيل: قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله، فمضى (1).

وبهما تخصص عمومات التشييع وتقيد اطلاقاتها.

خلافا لبعض الثالثة فلم يكرهه (2)، لما روي من خروج البتول على جنازة اختيها (3).

وأجاب عما ذكر بالحمل على التقية.

ويجاب: بعدم منافاته للكراهة، مع أن المذكور فيه صلاتها عليها.

والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة.

نعم، في خبر أبي بصير: ” ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن ” (4).

ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مر بالشابة، إلا أن الظاهر عدم قائل بالفرق.

المقام الثاني:

فيما يتعلق بالمدفن.

والواجب فيه أن يكون مع الامكان حفيرة في الارض، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة، تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) والائمة الطاهرين، واقتداء بالصحابة والتابعين، وجريا على الطريقة المستمرة بين المسلمين، وللامر بالدفن كما في رواية العلل، الاتية وغيرها (5).

(1) دعائم الاسلام 1: 234.

(2) الحدائق 4: 85.

(3) الكافي 3: 251 الجنائز باب النوادر ح 8، التهذيب 3: 333 / 1043، الوسائل 3: 139 أبواب صلاة الجنازه ب 39 ح 1 و 2.

(4) التهذيب 3: 333 / 1044، الاستبصار 1: 486 / 1881، الوسائل 3: 139 أبواب صلاة الجنازه ب 39 ح 3.

(5) انظر الوسائل 3: 141 أبواب الدفن ب 1 والابواب التي اشير إليها في هامشه.