پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص266

والاقدمية.

والظاهر اختصاص الكراهة بالمشيع، فلا يكره لمن لحق حين وضع الجنازة.

ومنها: الضحك له، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في النهج حين تبع جنازة فسمع رجلا يضحك: ” كأن الموت فيها على غيرنا كتب، (1).

وفي تنبيه الخاطر للورام، عن الني (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ” من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الاشهاد، ولا يستجاب دعاؤه ” (2).

ومنها: خروج النساء معها واتباعها، كما عن الشيخ (3)، والفاضلين والشهيد (4)، لخبر غياث: ” لا صلاة على جنازة معها امرأة ” (5).

والمرويين في المجالس مسندا، والدعائم: الاول: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج فرأى نساء قعودا فقال: ما أقعدكن هاهنا ؟ قلن: للجنازة، قال: أفتحملن مع من يحمل ؟ قلن: لا، قال: أتغسلن مع من يغسل ؟ قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلي ؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير ماجورات ” (6) ونحوه روى السيد الحيدر في غرر الدرر مرسلا (7).

والثاني ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشى مع جنازة، فنظر الى امرأة

(1) نهج البلاغة 3: 179 / 122.

(2) لم نعثر عليه في مجموعة ورام ونقل عنها في الوسائل 3: 233 أبواب الدفن ب 63 ح 5.

(3) الاستبصار 1: 486 قال في ذيل خبر غياث ما لفظه: فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

(4) المعتبر 1: 334، المنتهى 1: 446، الذكرى: 53.

(5) التهذيب 3: 333 / 1402، الاستبصار 1: 486 / 1882، الوسائل 3: 140 أبواب صلاة الجنازة ب 40 ح 2.

(6) أمالي الطوسي: 659، الوسائل 3: 240 ابواب الدفن ب 69 ح 5.

(7) نقله عنه في البحار 78: 264 / 20