مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص265
قال -: ” فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع،.
إنما هو فضل وأجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك ” (1).
ومنها: جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده، كما عن العماني (2) وابنحمزة، والفاضلين، والذكرى (3)، لصحيحة ابن سنان: ” ينبغي لمن شيع أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا باس ” (4).
وفي الدعائم: ” إن الحسن بن علي مشى مع جنازة، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلس وجلسوا ” (5).
وعن الشيخ والاسكافي: عدم الكراهة (6)، لحسنة داود: رأيت أبا الحسن يقول: ” ما شاء الله لا ما شاء الناس ” فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت قام فحثا عليه التراب (7).
وخبر ابن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال يهودي: انا لنفعل ذلك، فجلس وقال: ” خالفوهم ” (8).
ويجاب عن الاول: بعدم منافاته الكراهة.
وعن الثاني: بعدم الثبوت، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف
(1) الكافي 3: 171 الجنائز ب 42 ح 3، التهذيب 1: 454 / 1481، الوسائل – 3: 147 أبوابب 3 ح 7.
(2) حكى عنه في المعتبر 1: 334.
(3) الوسيلة: 69، المعتبر 1: 334، المنتهى 1: 446، الذكرى: 53.
(4) التهذيب 1: 462 / 1509، الوسائل 3: 212 أبواب الدفن ب 45 ح 1.
(5) دعائم الاسلام 1: 233.
(6) الخلاف 1: 719، وحكاه في الذكرى: 53 عن الاسكافي.
(7) الكافي 3: 198 الجنائز ب 66 ح 1، الوسائل 3: 189 ابواب الدفن ب 29 ح 1.
(8) سنن أبي داود 3: 204 / 3176 (بتفاوت يسير).