پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص264

وللمحكي عن الاسكافي (1)، فخص الكراهة بغير صاحب الجنازة، وقال باستحباب مشيه بين يديها، للاخبار المصرحة بتقديم مولانا الصادق (عليه السلام)على سرير اسماعيل (2).

ويضعف بأنه غير مناف لافضلية التأخر، مع أنه يحتمل التقية، لان أفضليته مذهب العامة (3).

هذا كله في جنازة المؤمن، وأما غيره فالحق في التقديم عليها الكراهة المصطلحة، بل عن العماني فيه الحرمة (4) للنهي عنه في المعتبرة (5)، وعدم دليل فيه على الراجحية المطلقة، لاختصاص أكثر المرغبات والاوامر صريحا، والجميع ظاهرا بجنازة المؤمن.

ومنه يظهر عدم استحباب التشييع لجنازة غيره أيضا، الا مع مصلحة داعية، ومعها قد يجب.

ومنها:

رجوع المشيع حتى يدفن أو ياذن الولي،

الا من ضرورة، لمرفوعة البرقي: ” أميران وليسا بأميرين: ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ” (6) الخبر.

ثم لو أذن له الولي في الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشييع، للاستصحاب، وحسنة زرارة وفيها: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر:ارجع ماجورا رحمك الله، فانك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع – إلى أن

(1) حكى عنه في الذكرى: 52.

(2) انظر الوسائل 2: 441 ابواب الاحتضار ب 27.

(3) في المنتهى 2: 356 ما لفظه: أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة.

وقال الاوزاعي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل.

وانظر الام 1: 272، بدائع الصنائع 1: 310، بداية المجتهد 1: 232.

(4) حكى عنه في الحدائق 4: 72.

(5) انظر الوسائل 3: 149 أبواب الدفن ب 5.

(6) الكافي 3: 171 الجنائز ب 42 ح 2، الوسائل 3: 146 أبواب الدفن ب 3 ح 6.