مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص263
على الكراهة أي المرجوحية الاضافية، كما هي مراد القائلين بالكراهة – على ما مرح به والدى رحمه الله – دون المعنى المصطلح، لظهور دلالة الموثقة على ثبوت فضل للمشي في الامام أيضا.
وأظهر منها المروي في الدعائم: ” فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع ” (1).
فهما قرينتان على تعيين إرادة المرجوحية الاضافية دون الكراهة المصطلحة، فإنهما مجازان لا بد في تعيينهما من معين.
ولا يصلح نفي الاجر في الرضوي (2) لتعيين الثاني، لضعفه، والمسامحة إنما هي في اثبات الاجر دون نفيه.
خلافا للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (3)، فلا كراهة مطلقا، للامر به، وإثبات الفضل له، ونفي البأس عنه فيما تقدم (4).
ويجاب بعدم منافاة شئ منها للمرجوحية الاضافية.
نعم، لو أرادوا نفي الكراهة المصطلحة فالاولان ينفيانها، ولكن لا نقول بها ونطالب من ادعاها بالدليل.
فإن تمسك بالنهي، نجيب بأنه مجاز قطعا في أحد المعنيين، وإثبات الفضل يعين ما ذكرنا، فلو عين الآخر بنفي الاجر نرده بما مر، أو بكونه طريقة أهل الكتاب نرده بعدم دلالته على الزائد بهما على المرجوحية الاضافية.
مع أنه مع تسليم تكافؤ المعينين يتكافأ المعنيان أيضا، لعدم المرجح، وما ذكرناه ثابت اجماعا، والاخر ساقط بالاصل وورود الامر.
(1) دعائم الاسلام 1: 234، المستدرك 2: 299 أبواب الدفن ب 4 ح 4.
(2) المتقدم في ص 261.
(3) المعتبر 1: 293، الذكرى: 52، المبسوط 1: 183، النهاية: 36، المنتهى 1: 445.
(4) راجع ص 262.