مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص262
ومرسلة ابن أبي عمير: ” رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبلنا وقد أسلموه على هذه الحالة ” (1).
وخبر غياث: ” كره أنه يركب الرجل مع الجنارة في بدأته إلا من عذر ” وقال: ” يركب إذا رجع ” (2).
ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع.
وهو كذلك، للاصل.
ومن المكروهات أيضا:
مطلقا، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان (3) والتذكرة (4)، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد (5)، والمراسم وجمل العلم (6)، بل في المنتهى الاجماع عليه (7)، الخبر السكوني والرضوي السابقين (8).
والنهي فيهما وان كان ظاهرا في الحرمة، الا أن عدم القول بها مطلقا معضعف الثاني، مضافا إلى النصوص المصرحة بالجواز، كموثقة اسحاق السابقة (9)، وصحيحة محمد: عن المشي مع الجنازة فقال: ” بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (10) لروايته: ” امش بين يدي الجنازة وخلفها (11) أوجب الحمل
(1) الكافي 3: 170 الجنائز ب 41 ح 1، الوسائل 3: 152 أبواب الدفن ب 6 ح 3.
(2) التهذيب 1: 464 / 1518، الوسائل 3: 152 أبواب الدفن ب 6 ح 2.
(3) المنتهى 1: 445، السرائر 1: 164، الوسيلة: 67، البيان: 78.
(4) التذكرة 1: 48 وفيه: المشي خلف الجنازة أو إلى احد جانبيها افضل من التقدم عليها.
فتأمل.
(5) المقنع: 19، المقنعة: 79، 1 لاقتصاد: 249.
(6) المراسم: 51، جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 51.
(7) المنتهى 1: 445.
(8) في ص 261، 260.
(9) في ص 260.
(10) الكافي 3: 169 الجنائز ب 40 ح 4، الفقيه 1: 100 / 467، الوسائل 3: 149 أبواب الدفن ب 5 ح 1.
(11) الكافي 3: 170 الجنائز ب 40 ح 5، الوسائل 3: 150 أبواب الدفن ب 5 ح 2.