پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص261

والرضوي: ” وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته، اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فانه من عمل المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة، وهومشي الكرام الكاتبين ” (1).

وعن المقنع والخلاف الاقتصار على الاول (2)، ولعلهما أرادا مقابل الامام منه لجعلهما إياه مقابلا له.

ثم مقتضى إطلاق الرضوي أفضلية الثاني عن الاول.

وصرح بعض المتأخرين بالعكس (3).

ولعله كونه أولى بمعنى الاتباع والتشييع، ولما روي من مشي النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة (4).

والاول ممنوع والثاني غير دال.

وأن يكون ماشيا، كما عن النهاية والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة (5) وجمل العلم وشرحه للقاضي، والغنية والوسيلة والشرائع (6)، لفتوى هؤلاء مضافا إلى كونه لازما لما في الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافة – كما في المنتهى (7) – وللنصوص المعتبرة كصحيحة البصري: ” إني لاكره أن أركب والملائكة يمشون ” (8).

(1) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 298 أبواب الدفن ب 4 ح 1.

(2) المقنع: 19، الخلاف 1: 718.

(3) الحدائق 4: 74.

(4) انظر الوسائل 3: 148 أبواب الدفن ب 4.

(5) النهاية: 36، الجامع: 54، المعتر 1: 293، المقنع: 19، المقعة: 79.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 51، شرح جمل العلم والعمل: 154، الغنية (الجوامع الفقهية): 564، الوسيلة: 67، الشرائع 1: 41.

(7) المنتهى 1: 445.

(8) الكافي 3: 170 الجنائز ب 41 ح 2 (بزيادة)، التهذيب 1: 312 / 906، الوسائل 3: 152 ابواب الدفن ب 6 ح 1، ورواها في الفقيه مرسلة الفقيه 1: 122 / 588.