پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص258

لا الدور من اليمين إلى اليسار.

ومع انه ايضا لا يختص بذلك، لاختلاف يمين الميت والحامل.

ومما ذكر يظهر الجواب عن الباقين.

مضافا في الثاني إلى أن تفسير جانبها الايمن بقوله: ” مما يلي يسارك ” يؤكدإرادة ما ذكرنا، لان ما يلي يساره في بدء الامر المتصل بحالة التشييع، هو جانب يمين الميت.

وفي الثالث إلى أن الامر بأخذ اليمين باليمين يبين ما بيناه، لما تقدم من صعوبة حمل يمين السرير الذي هو يسار الميت، بل عدم تيسره في الاغلب، ولذلك جعله بعضهم (1) دليلا للاول.

بل يظهر الوهن العظيم فيما ادعي من الشهرة على القول الاخير (2)، إذ ليس في كلامهم غالبا الا مقدمة السرير اليمنى، وهي لما عليه يمين الميت محتمله، ولذا ترى المنتهى بعدما عبر بذلك فسره بيمين الميت (3).

وقال بعض شراح القواعد في بيان قوله: والافضل البدأة بمقدم السرير الايمن: وهو الذي يلي يمين الميت (4).

ولذا صرح جمع من المتأخرين (5) بموافقة الشيخ في المبسوط والنهاية (6) مع القول الاول.

وعن الراوندي (7) التصريح باتحاد قولي الشيخ فيهما وفي الخلاف (8)،

(1) الحدائق 4: 97.

(2) كما ادعاها في الرياض 1: 63.

(3) المنتهى 1: 444.

(4) كشف اللثام 1: 126.

(5) منهم الشهيدان في الذكرى: 51 والروض: 314، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 338.

(6) المبسوط 1: 183، النهاية: 37.

(7) حكى عنه في الذكرى: 51.

(8) الخلاف 1: 718.