مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص257
يرجع إلى المقدم، كذلك دور الرحى عليه ” (1).
والمروي في مستطرفات السرائر: السنة أن تستقبل الجنازة من جانبهاالايمن وهو مما يلي يسارك، ثم تسير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه ” (2).
والرضوي: ” فإذا أردت أن تربعها فابدأ بالشق الايمن فخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى المقدم الايسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفي الرحي ” (3).
ويجاب عن الاول: بجواز رجوع المجرور في ” جانبه ” إلى الميت أو إلى الحامل البادي، لجواز كون الصيغ للغيبية، فلا يدل على ما ذكروه بل وكذلك لو ارجع إلى السرير، إذ ليس للسرير نفسه يمين ويسار، فاعتبارهما فيه اما باعتبار المشيع خلفه، أو توهمه شخصا ماشيا، أو باعتبار المستقبل إياه كما هو الاكثر في إطلاق اليمين واليسار في غير الحيوانات، أو بمجاورة يدي الميت، أو توهمه شخصا مستلقيا على قفاه ماشيا كالميت.
وعلى الاولين وإن ثبت ما ذكروه من الرواية، ولكن على الثلاثة الاخيرة يثبت فيها خلافه.
وإن لم يكن الاخير أظهر فلا أقل من التساوي المسقط للاستدلال.
وأفا التشبيه بدور الرحى فالغرض منه مجرد الدوران وعدم الرجوع في الاثناء كما تفعله العامة كما صرح به في صدر الموثقة (4) وذكره علماؤهم في كتبهم (5)،
(1) الكافي 3: 169 الجنائز ب 39 ح 4، التهذيب 1: 453 / 1484، الاستبصار 1: 216 / 763، الوسائل 3: 156 أبواب الدفن ب 8 ح 5.
(2) مستطرفات السرائر: 59 / 26، الوسائل 3: 155 أبواب الدفن ب 8 ح 2.
(3) فقه الرضا: 170، المستدرك 2: 302 احكام الدفن ب 8 ح 1.
(4) المتقدمة في ص 255.
(5) انظر الام 1: 272، بدائع الصنائع 1: 309، ونقل في المغني 2: 361 عن أحمد أنه يدور عليها.