پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص255

من أيها شاء ؟ فكتب: ” من أيها شاء ” (1).

ولا خلاف في ذلك، كما لا خلاف في أن الافضل فيه أن يبدأ بمقدم السرير، ثم بما يليه من مؤخره، ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدم الاخر، وتضافرت بذلك الروايات أيضا كما تأتي.

وإنما الخلاف في موضعين: أحدهما: فيما يبتدأ به من طرفي المقدم.

والاظهر أن يبتدأ الطرف الذي يقابل يسار المشيع في الخلف وعليه اليد اليمنى للميت، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس والبحار والكفاية والاردبيلي (2)، والهندي ناسبا له – كسابقه – إلى المشهور (3)، بل عن صريح الاول وفي ظاهر الثاني الاجماع عليه.

لموثقة فضل بن يونس وفيها: ” وان لم يكن يتقي فيه فان تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتىيدور حولها ” (4).

ودلالتها على هذه الكيفية ظاهرة غاية الظهور، فان المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل، فليس إلا يد الميت، ولا تطلق اليد على الجنازة، وصحته مجازا – لو سلمت – لا تفيد.

والاستدلال بها للكيفية الآتية – كما في شرح القواعد (5) – غريب.

ورواية ابن يقطين: ” السنة في حمل الجنازة أن نستقبل جانب السرير بشقك

(1) الفقيه 1: 100 / 465 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 3453 / 1477، الاستبصار 1: 216 / 766، الوسائل 3: 155 أبواب الدفن ب 8 ح 1.

(2) الخلاف 1: 718، المنتهى 1: 444، الدروس 1: 111، بحار الانوار 78: 279، الكفاية: 22، مجمع الفائدة 2: 472.

(3) كشف اللثام 1: 126.

(4) الكافي 3: 168 الجنائز ب 39 ح 3، التهذيب 1: 452 / 1473 – وفيه: المفضل بن يونس، الوسائل 3: 156 أبواب الدفن ب 8 ح 3.

(5) جامع المقاصد 1: 416.