پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص254

ورفع الصوت عند الجنازة، ذكره في المنتهى وقال: ان به رواية عامية (1).

ولا بأس به في مقام المسامحة.

الثاني: تربيعها بمعنيين مستحبين إجماعا.

أحدهما: حملها بأربعة رجال من جوانبها الاربعة، لانه أدخل في توقير الميت وأسهل من الحمل بين العمودين كما استحبه بعض العامة، وتحتمله رواية جابر: ” السنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربعة، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ” (2).

وثانيهما: التناوب أي دوران الحامل في الجوانب الاربعة، وحمل الواحد كلا من جوانبها، للاخبار المتضافرة: منها صحيحة جابر: ” من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعينكبيرة ” (3).

ومرسلة الفقيه: ” من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الاربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر ” (4).

ومرسلة سليمان: ” من اخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة، فإذا ربع خرج من الذنوب ” (5) وغير ذلك.

ويحصل التربيع المستحب بهذا المعنى بأي نحو فعله، لمكاتبة ابن سعيد: عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربعة أو يحمل الرجل

= ح 4 و 6.

(1) المنتهى 1: 446، وانظر سنن أبي داود 3: 203 ح 3171.

(2) الكافي 3: 168 الجنائز ب 39 ح 2، التهذيب 1: 453 / 1476، الاستبصار 1: 216 / 765، الوسائل 3: 153 ابواب الدفن ب 7 ح 2.

(3) الكافي 3: 174 الجنائز ب 44 ح 1، التهذيب 1: 454 / 1479، الوسائل 3: 153 ابواب الدفن ب 7 ح 1.

(4) الفقيه 1: 99 / 461، الوسائل 3: 154 ابواب الدفن ب 7 ح 3.

(5) الكافي 3: 174 الجنائز ب 44 ح 2، الوسائل 3: 154 أبواب الدفن ب 7 ح 4.