مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص253
خلافا للمحكي عن النهاية والسرائر (1) والوسيلة (2) والقواعد (3)، ومحتمل كلام الجعفي (4) والمهذب والجامع (5)، فحرموه، لما ذكره، ولانه بدعة.
ويجاب عن الاول: بعدم الدلالة على الحرمة، مع ضعف الرضوي الخالي عن الجابر، وأخصية المكاتبة عن المدعى.
وعن الثاني: بأنها مع قصد الشرعية.
والقيام لجنازة إلا مع إرادة حملها وتشييعها، إجماعا كما في اللوامع، لصحيحة زرارة (6) وخبر الحناط (7).
وأصرح منهما المروي في الدعائم: ” أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما باقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا ” (8) وفيه عن الحسن بن علي (صلوات الله عليهما): ” أنه مشى مع جنازة فمرعلى قوم، فذهبوا ليقوموا، فنهاهم ” (9).
وإتباعها بالنار بالاجماع، وفي المنتهى، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (10) ؟ وهو الدليل له، لا االنهي عن إتباع المجمرة في المعتبرة (11)، لاخصيته عن المطلوب.
ولا كراهة في اتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل، لمرسلة الفقيه ورواية العلل المصرحتين باتباعها جنازة البتول (عليها السلام) (12).
(1) النها ية: 44، السرائر 1: 170.
(2) لم نعثر على من حكى عنها القول بالحرمة، والموجود فيها الكراهة كما تقدم في الرقم (9) ص 252.
(3) القواعد 1: 21.
(4) نقل عنه في الذكرى: 53 انه قال: لا يحمل ميتان على نعش واحد.
(5) المهذب 1: 65، الجامع: 57.
(6 و 7) الكافي 3: 191 الجنائز ب نادر 61 ح 1 و 2، التهذيب 1: 456 / 1486 و 1487، الوسائل 3: 169 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2.
(8 و 9) دعائم الاسلام ا: 233 وفيه: عن الحسين بن علي، المستدرك 2: 318 أبواب الدفن ب 17 ح 1 و 2.
(10) المنتهى 1: 446.
(11) انظر الوسائل 3: 158 أبواب الدفن ب 10.
(1 2) الفقيه 1: 100 / 466، علل الشرائع: 188 ب 149، الوسائل 3: 159 أبواب الدفن ب 10 (