مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص252
الاجماع، للمستفيضة المصرحة بتعجيلهم إلى مضاجعهم (1).
وفسره في الكتاب المذكور بالمشي المعتاد، لكراهة الزائد عنه بالاجماع كما عن الشيخ (2)، للعامي: عن المشي بالجنازة، قال: ” ما دون الخبب ” (3) والمروي في مجالس ابن الشيخ: (عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم ” (4).
وعن الجعفي أفضلية العدو (5)، وعن الاسكافي الخبب (6).
وهما ضعيفان، لما مر.
ويكره قول الحامل بل غيره أيضا: ارفقوا به وترحموا عليه، للرضوي (7).
والامر بإيقاف الجنازة، ذكره في المنتهى (8)، لمخالفته الامر بالتعجيل.
وحمل ميتين على سرير، على الاظهر الاشهر، وفاقا للمحكي عن الوسيلة والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الاحكام والمعتبر (9)، للرضوي: ” ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة ” (10) وفي مكاتبة الصفار: ” لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد ” (11)
(1) انظر الوسائل 2: 471 أبواب الاحتضار ب 47.
(2) الخلاف 1: 718.
(3) سنن الترمذي 2: 239 ب 26، سنن أبي داود 3: 206 ح 3184.
الخبب: ضرب من العدو وهو خطو فسيح دون العنق (المصباح المنير 1: 163).
(4) المجالس: 392 (الجز الثالث عشر)، المستدرك 2: 378 أبواب الدفن ب 54 ح 1.
(5) نقل في الذكرى: 53 عن الجعفي أنه قال: السعي بها أفضل.
(6) كما حكى عنه في المختلف: 121.
(7) فقه الرضا: 168.
(8) المنتهى 1: 443.
(9) الوسيلة: 69، التذكرة 1: 56، المختلف 2: 122، المنتهى 1: 447، نهاية الاحكام 2:283، المعتبر 1: 305.
(10) فقه الرضا: 179.
(11) التهذيب 1: 454 / 1480، الوسائل 3: 208 أبواب الدفن ب 42 ح 1.