مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص251
النبي جنازة سعد بن معاذ (1)، ولم يزل كذلك أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين.
ويستحب أن يجعل له النعش وإن كان رجلا، على الاشهر، لعمل المسلمين في عصر الحجج إلى الآن.
وأن يحملها الرجال وإن جاز الحمل على الدواب، لعمل الناس في الاول،والاصل في الثاني، والمروي في الدعائم فيهما: ” رخص في حمل الجنازة على الدابة إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر، فأما السنة أن يحملها الرجال ” (2) الخبر.
وأن يقول الحامل ما رواه عمار، وهو: ” بسم الله (3) صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ” (4).
والمشاهد لها ما رواه عنبسة، وهو: ” الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللقم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت ” (5).
وما رواه الثمالي والنهدي، وهو: ” الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (6).
وأن يسرع بها، ذكره في المنتهى ناسبا له إلى العلماء (7)، مؤذنا بدعوى
(1) علل الشرائع: 309 / 4.
(2) دعائم الاسلام 1: 233.
(3) في ” ه “: اللهم صل.
(4) التهذيب 1: 454 / 1478، وفيه: ” بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد.
“،وهكذا في الوسائل 3: 158 أبواب الدفن ب 9 ح 4.
(5) الكافي 3: 167 الجنائز ب 38 ح 3، التهذيب 1: 452 / 1472، الوسائل 3: 157 أبواب الدفن ب 9 ح 2.
وفي المصادر: ” وقهر العباد.
“.
(6) الكافي 3: 167 الجنائز ب 38 ح 1، 2، الوسائل 3: 157 و 158 أبواب الدفن ب 9 ح 1 و 3.
(7) المنتهى 1: 443.