مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص250
” يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقرب طيبا ” (1).
وقريبة منهما موثقة سماعة (2).
وموثقة أبي مريم: ” خرج الحسين بن علي وابنا العباس و عبد الله بن جعفر، ومعهم ابن للحسن، فمات بالابواء وهو محرم، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمرواوجهه ورأسه ودفنوه ” (3) وقريبة منها موثقته الاخرى (4)، وبمضمونها صحيحة ابن سنان (5).
وخبر ابن أبي حمزة: في المحرم يموت، قال: ” يغسل ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب ” (6).
والرضوي: ” إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنط ولا يغطى وجهه ” (7).
البحث الخامس: في دفنه وما يتبعه.
والكلام إما فيما يتعلق بما قبل الدفن، أو المدفن، أو الدفن، أو بما بعده.
فهاهنا اربعة مقامات: المقام الاول: فيما يتعلق بما قبل الدفن، وهي امور: الاول: حمل الجنازه.
وهو واجب كفاية مع توقف الدفن الواجب عليه، وبدونه مستحب إجماعا.
وفضله كثير وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة، فقد حمل
(1) روى إحداهما في التهذيب 1: 330 / 965، والاخرى في التهذيب 5: 384 / 1338، الوسائل2: 504 ابواب غسل الميت ب 13 ح 4.
(2) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 2، التهذيب 1: 329 / 964، الوسائل 2: 503 أبواب غسل الميت ب 13 ح 2.
(3) التهذيب 1: 330 / 966، الوسائل 2: 504 ابواب غسل الميت ب 1 3 ح 5.
(4) الكافي 4: 368 الحج ب 100 ح 3، الوسائل 2: نفس الموضع ح 8.
(5) التهذيب 5: 383 / 1337، الوسائل 2: نفس الموضع ح 3.
(6) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 1، الوسائل 2: نفس الموضع ح 7.
(7) فقه الرضا: 185، المستدرك 2: 176، ابواب غسل الميت ب 13 ح 1.