مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص249
وعن القاضي ابدال الثلث بالنصف (1)، ولا دليل له.
وهذا القدر أكثر مراتب الفضل كما في المرفوعة.
ولا يجب شئ منها، لكونما تضمنها بين ضعيف وغير دال على الوجوب، بل مصرح في بعضها بالفضل.
ثم الظاهر من أكثر الاخبار المتقدمة غاية الظهور أن ما ذكر كافور الحنوط، وهو المشهور.
ونسب الحلي (2) إلى بعضهم مشاركة الغسل معه، وحكي عن نادر من متأخري المتأخرين أيضا (3).
وهر ضعيف.
ب:
بل يكفي المسمى، للاصل، والاطلاق، وحصول الامتثال.
ج: قال الشيخان (4) وأتباعهما (5)
ولم أعثر له في الاخبار على المستند، إلا أنه لا باس به لفتوى العمد.
وربما يعلل بالخوف من الضياع.
ويستحب أيضا القاء ما فضل من الكافور عن المساجد والمواضع المستحب تحنيطها على صدره، للرضوي وفيها: ” ويبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به، ويلقى ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه ” (6) الخبر.
ويظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة.
وهو كذلك، لذلك.
د:
اجماعا، كما عن الغنية والمنتهى (7) وغيرهما،للمستفيضة، كصحيحتي ابن مسلم: عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال:
(1) الموجود في المهذب: 61 أفضلية ثلاثة عشر درهما وثلث، نعم نسب في المختلف: 41 إلى ابن البراج القول بثلاثة عشر دررهما ونصف – قال -: وهو غريب.
(2) السرائر 1: 161.
(3) الوافي 3: الجزء الثالث عشر ص 47، القديم.
(4) المقنعة: 78، المبسوط 1: 179.
(5) كسلار في المراسم: 49، وابن البراج في المهذب 1: 61.
(6) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 563، المنتهى 1: 439