مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص248
والافضل منه مثقال ونصف، كما صرح به والدي رحمه الله، للمرسلة والرضوي الاخيرين.
والاولى منه أربعة دراهم، لاول الرضويين، وفاقا لوالدي رحمه الله.
وعن الخلاف والمقنعة والسرائر والشرائع والمعتبر (1)، بل عن الاول الاجماع عليه، وعن الاخير نفي الخلاف عنه: جعلها ثاني مرتبة الاستحباب، ففضلوها عل الدرهم.
وهو كان جيدا لولا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال والمثقال والنصف بما ذكر.
ثم الافضل منها أربعة مثاقيل، كما صرح به الوالد، لخبر الكاهلي وابن المختار: ” القصد من الكافرر أربعة مثاقيل ” (2).
وجعلها جماعة – كما عن كتب الصدوق (3)، وبعض كتب الشيخ (4)، والوسيلة والاصباح والجامع (5) – ثانى المراتب.
والاكمل منها ثلاثة عشر درهما وثلث، للرضويين (6)، ومرفوعة علي: ” السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ” (7) والاخبار الدالة عل أن الحنوط الذي أتى به جبرئيل للني صلى الله عليه وآله كان أربعين درهما، فقسمه ثلاثة أقسام،له ولفاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام، فصار سهم كل ما ذكر (8).
(1) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247.
(2) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5، التهذيب 1: 291 / 847، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 3.
(3) الفقيه 1: 91، المقنع: 18، وفي الهداية: 25 جعل المرتبة الثانية أربعة دراهم.
(4) المبسوط 1: 177.
(5) الوسيلة: 66، الجامع: 53.
(6) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242.
(7) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 4، التهذيب 1: 290 / 845، الوسائل 3: 13 أبواب التكفين ب 3 ح 1 (8) انظر: الوسائل 3: 13 أبواب التكفين ب 3.