مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص247
وثلث: ” فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال، لا أقل من ذلك لمن وجده ” (1).
ولا الاخيران، لمعارضتهما مع الاوليين، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور النسل والحنوط، والظاهر توقف حصول ماء الكافور في الاول، وصدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.
وأقل المستحب درهم، رفاقا للمنتهى والشرائع والنافع (2)، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح (3) ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر (4)، نافيا في الاخير عنه الخلاف.
لا لحمل المثقال في الاخبار على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر (5)، لانه حمل بلا دليل.
بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء الفحول، فان المقام محل المسامحة.
والافضل منه مثقال، للمرسلة والرضوي (6).
وجعله الصدوق (7) ووالدي – رحمه الله – أول الاستحباب، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجملالعلم والمراسم والكافي (8) والاسكافي (9)، لما مر، وهو كاف حسنا لولا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر.
والجعفي (10) جعله مثقالا وثلثا، ولم أعثر على مستند له.
(1) تقدم مصدره في ص 242.
(2) المنتهى 1: 439، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
(3) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 166، مصباح المتهجد: 18.
(4) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53، المعتبر 1: 286.
(5) راجع الرقم 2 و 4 أعلاه.
(6) المتقدمين في ص 246.
(7) المقنع: 18.
(8) المقنعة: 75، الخلاف 1: 704، الاقتصاد: 248، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 50، المراسم: 47، الكافي: 237.
(9) حكي عنه في الذكرى: 46.
(10) المصدر المتقدم.