مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص246
الحنوط ” (1) إلى غيرذلك.
وما يفيد الجواز موافق للعامة، محمول عل التقية، غير صالح للمعارضة.
فلا يجزي غيره، بل المشهور كما في شرح القواعد (2) حرمة تطييبه بغيره.
ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الاكثر، والترك أحوط كما مر.
كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع (3)، وعن الجمل والعقود (4) والوسيلة والسرائر والجامع (5)، بل نفى بعض الاجلة (6) عنه الخلاف.
للاطلاق، وصدق الامتثال، وقوله في إحدى الموثقتين: ” وأقل من الكافور ” (7).
وفي الاخرى: ” وتجعل شيئا من الحنوط ” (8) الحديث.
ولا يقيدها مرسلة التميمي: ” أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف، (9) ونحوها الرضوي (10)لمعارضتهما مع مثلهما، ففي مرسلته الاخرى: ” أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ” (11) وفي الرضوي الاخر بعد الامر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما
(1) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 12، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4.
(2) جامع المقاصد 1: 387.
(3) المنتهى 1: 439، القواعد 1: 18، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
(4) الرسائل العشر: 166.
(5) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53.
(6) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض 1: 61.
(7) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 3: 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4.
(8) التهذيب 1: 435 / 1399، الوسائل 3: 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2.
(9) التهذيب 1: 291 / 849، الوسائل 3: 14 أبواب التكفين ب 3 ح 5.
(10) تقدم مصدره في ص 241.
(11) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 5، التهذيب 1: 291 / 846، الوسائل 3: 13 ابواب التكفينب 3 ح 2.