مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص245
قطنا ولا كافورا ” (1).
وصحيحة البصري: ” لا بجعل في مسامع الميت حنوطا ” (2).
وخبر النوا: ” لا تمس مسامعه بكافور ” (3).
فالأولى تركه، لتوقيفية المسالة الغير المعلومة بعد التعارض، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامة، كما صرح به جمع من الخاصة (4).
ويؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع، ونسبة الجواز إلى الرواية (5) ملحقا فيها المسك بالكافور، فانه مذهب العامة (6).
مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينه ولا فيه (7).
فروع:أ: يجب أن يكون التحنيط بالكافور، بلا خلاف أجده، للأمر به في الروايات المتقدمة، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان، المتقدم (8)، وفي خبره: ” واعلم أن
” (9).
وفي مرسلة ابن المغيرة: ” الكافور هو
(1) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306 / 888، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3.
(2) التهذيب 1: 308 / 893، الاستبصار 1: 212 / 748، الوسائل 3: 37 أبواب التكفين ب 16 ح 4.
(3) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 8، التهذيب 1: 309 / 899، الاستبصار 1: 205 / 722، الوسائل، 3: 36 أبواب التكفين ب 16 ح 2.
(4) بحار الانوار 78: 321، الحدائق 4: 23، الرياض 1: 58، وانظر من كتب العامة: الام 1: 265 وبدائع الصنائع 1: 308.
(5) فقه الرضا: 168، 182.
(6) انظر المغنى 2: 342.
(7) الخلاف 1: 703.
(8) في ص 222 الرقم 2.
(9) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 14، الوسائل 3: 19 أبواب التكفين ب 6 ح 8.