مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص244
ويجاب عن الاول: بعدم الدلالة على الوجوب ومنع الحجية.
وعن الثاني: بمنع كونه منها، لجواز أن يكون المراد ما يجب أن يسجد به أو يسجد إليه.
وعن الاول (1) في الثاني، وعنه (2) وعن الاخير في الثالث والرابع، لورود الاوامر بها فيما سبق.
ويجاب عنها: بعدم صلاحيتها لاثبات الزائد عن الاستحباب، لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة، وهي مخرجة للرواية عن الحجية.
بل موافقة من ذكر لها أيضا غير معلومة، لجواز ارادتهم الاستحباب، كما صرج به فيروض الجنان والروضة (3) في مخالفة الصدوق، ووالدي – رحمه الله – في مخالفة بعض آخر، بل صرح هو – قدس سره – بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة والأنف.
وقد ترد الاوامر بمعارضتها الاصل، واختلافها بالنسبة إلى المذكورات زيادة ونقيصة، واشتمالها على كثير من المستحبات (4).
وضعف الكل ظاهر.
وأما ما للامر به معارض، كالمسامع والبصر والفم والمنخر، المنهي عنها في الرضوي المتقدم (5) وفي آخر: ” ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور ” (6).
وفي خبر يونس: ” ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه
(1) يعني خلافا للمحكي عن الاول – وهو الصدوق – في الثاني أي الصدر، فلاحظ الفقيه 1: 91.
(2) يعني خلافا للمحكي عن الصدوق والاخير – اي المختلف – في الثالث والرابع اي في المفاصل واليدين، ولعل وجه نسبة هذا القول إلى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغابن من اليدين والرجلين، فانظر المختلف: 43.
(3) روض الجنان: 108، الروضة 1: 136.
(4) كما في الرياض 1: 58.
(5) في ص 241.
(6) فقه الرضا: 168.