مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص242
ولا دلالة لشئ منها على الوجوب، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر.
مع أنها معارضة بالرضوي الآخر: ” فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ” (1) وظاهر الموثقة (2).
والظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض.
وكيفيته أن يمس بالكافور – وجوبا – مساجده السبعة إجماعا محققا ومحكيا (3) متكررا، له، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض، منها بعض ما تقدم،ومنها موثقتا البصري وسماعة: الاولى: عن الحنوط للميت، فقال: ” اجعله في مساجده ” (4).
والثانية وفيها: ” وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، ومساجده، وشيئا على ظهر الكفن ” (5).
وحسنتا الحلبي وحمران: الاولى: ” إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط ” وقال: ” حنوط الرجل والمرأة سواء ” (6).
والثانية وفيها: فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال: ” يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله ” (7).
(1) فقه الرضا: 168، المستدرك – نفس الموضع -.
(2) موثقة عمار المتقدمة في ص 240.
(3) كما حكاه في الخلاف 1: 703 والغنية (الجوامع الفقهية): 563 والتذكرة 1: 44.
(4) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 15، الوسائل 3: 36 أبواب التكفين ب 16 ح 1.
(5) التهذيب 1: 435 / 1399، الوسائل 3: 35 إبواب التكفين ب 15 ح 2.
(6) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 4، التهذيب 1: 307 / 890، الاستبصار 1: 212 / 746، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 1.
(7) التهذيب 1: 447 / 1445، الاستبصار 1: 205 / 723، الوسائل 3: 34 أبواب التكفين (