مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص240
والثالث: بمنع الحجية.
والرابع: بأنه مفهوم ضعيف، ومع ما امر بتغطية الرأس معارض.
البحث الرابع: في تحنيطه.
وهو واجب بالاجماع كما في المنتهى (1) واللوامع، وعن الخلاف والتذكرة (2)، وفي المدارك: إنه المعروف من مذهب الاصحاب (3)، للامر به في الاخبار الآتية.
وعن ظاهر المراسم الاستحباب (4)، وهو شاذ مردود بالاوامر.
بعد التأزير بالمئزر، ندبا على الظاهر، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة (5)، وصريح التحرير ونهاية الاحكام والمنتهى والمراسم (6)، ولعله لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد
مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الاول والاخيرين، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب (7).
ولعله لظاهر الموثقة وفيها: ” ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده.
(1) المنتهى 1: 439.
(2) الخلاف 1: 708، التذكرة 1: 44.
(3) المدارك 2: 96.
(4) في كشف اللثام 1: 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم.
والموجود في المراسم: 49 هكذا: ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ويضعه على مساجده.
وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب.
نعم أتبعها بذكر مستحبات ربما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة المذكورة، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة 1: 447.
(5) المقنعة: 78، النهاية: 36، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.
(6) التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 2: 246، المنتهى 1: 439، المراسم: 49.
(7) المهذب 1: 61.