پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص239

لاطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما، لاختصاصهما بما أصاب الكفن، وعمومها بالنسبة إليه والى الجسد.

وهو كان حسنا لولا الرضوي الذي هو أخص منهما، ولذا يحكم بالقرض أيضا فيما لم يشمله الرضوي أيضا، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعدم بعده.

هذا كله إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مد الثوب الاخر عليه، وإلا فعن الشهيدين والكركي (1) سقوط القرض فيغسل ان أمكن، وإلا يسقط هو أيضا.

وللمقال فيه مجال.

الحادية عشر:

تكفين المحرم كالمحل

حتى في تغطية الرأس والوجه، على الاشهر الاظهر، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (2)، وعن الخلاف الاجماع عليه (3)، للعمومات المتقدمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي (4).

خلافا للمحكي عن السيد والجعفي والعماني (5)، فاوجبوا كشف الرأس، وزاد الثاني الرجلين، لاستصحاب حكم الاحرام، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه، والنبوي العامي: ” ولا تخمروا رأسه ” (6)، والاكتفاء في بعض أخبارنابتغطية الوجه (7).

ويضعف الاول: بأن حكم الاحرام كان على المحرم نفسه، ولا يمكن استصحابه، لخروجه بالموت عن التكليف.

والثاني: بمنع الدلالة.

(1) الذكرى: 50، روض الجنان: 110، جامع المقاصد 1: 379.

(2) المنتهى 1: 443.

(3) الخلاف 1: 697.

(4) في ص 249.

(5) نقله في المعتبر 1: 326 عن ابن أبي عقيل وعن السيد المرتضى في شرح الرسالة.

(6) صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865.

(7) انظر الوسائل 2: 503 أبواب غسل الميت ب 13.