پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص238

الصدوقين (1)، والحلي (2)، بل عن الاكثر كما في المدارك والبحار (3) واللوامع.

للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: ” فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد الغسل، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الاخر ” (4).

وبه تخصص إطلاقات الغسل، المتقدمة في بحث الغسل (5)، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي: ” إذا خرج من منخر الميت ألدم أو الشئ بعد الغسل فاصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض ” (6).

وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير (7).

خلافا للكركي (8) والمحكي عن المحقق (9)، فخصصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل، واستقربه والدي في اللوامع، لحرمة اتلاف المال، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي.

ويضعف: بأن الاتلاف قد تحقق، ولذا تراهم يستدلون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين: بانه إضاعة للمال.

ومع التسليم فالنصجوزه، كما في صورة عدم امكان الغسل.

وللمحكي عن الشيخين (10) وبني حمزة والبراج وسعيدا (11) فأطلقوا القرض،

(1) الفقيه 1: 92، ونقله في المختلف 1: 43 عن علي بن بابويه.

(2) السرائر 1: 169.

(3) المدارك 2: 116، بحار الانوار 78: 295.

(4) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 226 أحكام الكفن ب 19 ح 1 – إلى قوله: خرج منه.

(5) في ص 178، 177.

(6 و 7) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 1، 3، التهذيب 1: 449 / 1457، 1458، الوسائل 2: 542 و 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4.

(8) جامع المقاصد 1: 379.

(9) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه.

(10) لم نعثر على كلام المفيد.

وقال به الشيخ الطوسي في النهاية: 43، والمبسوط 1: 181.

(11) الوسيلة: 65، المهذب 1: 59، الجامع: 52.