مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص237
ولم تثبت مشروعيته، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك في قتلى احدا (1) غير ثابت.
التاسعة: وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في المدارك (2) واللوامع وعن التذكرة ونهاية الاحكام (3)، لمرسلة ابن أبي عمير: ” وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه ” (4).
خلافا للمحكي عن الجامع (5)، فقال باستحبابه.
وصريح الامر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر – مع حجيته في نفسه – يدفعه.
وهل يجب غسله ؟ صرح في شرح القواعد (6) واللوامع، مدعيا عليه في الاخير الاجماع، لخبر البصري: عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم، قال: ” لا يمس منه شئ اغسله وادفنه ” (7).
ولم يذكره في الشرائع والمنتهى والقواعد (8).
والاصل يقتضي العدم، والخبرالمذكور لا يثبته، لجواز كون المرجع في ضميري ” اغسله وادفنه ” الميت.
العاشرة: لو خرجت من الميت نجاسة ولقيت كفنه، فقبل وضعه في القبر يغسل، وبعده يقرض مطلقا، وفاقا للشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (9)، وعن
(1) انظر سنن ابن ماجة 1: 485، وسنن أبي داود 3: 195 / 3136.
(2) المدارك 2: 121.
(3) التذكرة 1: 45، نهاية الاحكام 2: 250.
(4) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323 / 940، الوسائل 2: 5 00 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1.
(5) الجامع: 51.
(6) جامع المقاصد 1: 403.
(7) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4، التهذيب 1: 942 / 323، الوسائل 2: 500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 3.
(8) انظر الشرائع 1: 41، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 19.
(9) الشرائع 1: 41، النافع: 15، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 18.