پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص236

يندفع بعدم اختصاص دليله بالاجماع.

بل يدل عليه نحو قوله: ” الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، (1) فإن المفروض عليه ليس الميت ولا أحد بخصوصه اجماعا، فمعناه: الكفن – أي وضعه – فريضة على كل أحد من المسلمين كفاية.

ثم لو وفت التركة ببعض القطع، أو لم يوجد إلا البعض يكتفي بما يوجد من ثوبين أو واحد جوازا إجماعا، ووجوبا عند الاكثر، بل غير شاذ ممن تأخر (2)، لاصالة بقاء وجوب ما يمكن، حيث انه يجب كل قطعة بأمر منفرد، والاصل عدم الارتباط والاشتراط، فيمتثل ما تيسر.

مبتدئا من اللفافة، ثم القميص، ثم المئزر على القول به.

كذا رتب في شرح القواعد (3) وغيره.

ولي في وجوبه نظر.

ولو وجد بعض ثوب لم يجب على الاظهر ما زاد على ساتر العورة الواجب مطلقا إجماعا، للاصل، وكون وجوبه تبعيا ساقطا بسقوط متبوعه، وعدم دلالة مثل ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” (4).

ولو وجد الكفن

الممنوع منه، فان كان منعه لاطلاق كالحرير والمغصوب، اتجه المنع هنا أيضا، للاطلاق.

وتخصيصه بحال الاختيار للانصراف إليه غير جيد.

وإن كان للاجماع كالنجس، اتجه الجواز بل الوجوب، لاختصاصه بصورة وجود غيره.

ولو كان هناك كفن وميتان، فان اختص بأحدهما يكفن به، وإلا تخير.

وعن المعتبر الميل إلى جعلهما في كفن (5).

(1) التهذيب 1: 291 / 851، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 7.

(2) قال في الحدائق 4: 14: وأما الوجوب فمحل إشكال.

(3) جامع المقاصد 1: 401.

(4) غوالي اللآلي 4: 58 وفيه: لا يترك الميسور بالمعسور.

(5) المعتبر 1: 331.