پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص235

الثامنة: لو لم يكن للميت تركة تفي بكفنه يكفن من الزكاة وجوبا، على الاظهر، وفاقا للمنتهى والكركي والاردبيلي (1) ووالدي – رحمه الله – في اللوامع، وعن جمع آخر.

لموثقة فضل: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال: ” أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه ” قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال: ” إن أبي كان يقول: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنهوعورته، وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، (2).

واستحبابا عند جماعه (3)، للاصل المندفع بالامر الذي هو حقيقة في الوجوب.

ولو لم توجد الزكاة أيضا فالمصرح به في كلام الاصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله – وان استحب لمرغبات التكفين – بل يدفن بلا كفن، وفي المدارك: إن هذا مما ليس خلاف فيه بين العلماء (4)، وفي اللوامع: الاجماع عليه، للاصل، وعدم الدليل.

أقول: إن ثبت الاجماع، وإلا فيدفع الاصل بوجوب التكفين من غير شرط – لأصالة عدم الاشتراط – كفاية على كل أحد، وهو يتوقف على بذله الكفن، ومقدمة الواجب المطلق واجبة.

ومنع وجوبه المطلق لانه يثبت بالاجماع الغير الثابت منه إلا المشروط،

(1) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 402، مجمع الفائدة 1: 200.

(2) التهذيب 1: 445 / 1440، قرب الاسناد: 312 / 1216، الوسائل 3: 55 أبواب التكفينب 33 ح 1.

(3) انظر الجامع: 57 (فيظهر من كلامه الاستحباب)، الحدائق 4: 66 قال: ويجوز.

، وفي كشف اللثام 1: 122 قال: ويحتمل الاستحباب.

(4) المدارك 2: 119.