مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص234
ومقتضى إطلاقهما كفتاوى الاصحاب عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، المطيعة والناشزة، والدائمة والمنقطعة، وإن كان الشمول للاخيرة محل نظر وتأمل، بل قد ينظر في الناشزة أيضا، لعدم انصراف الإطلاق إلى نحوها.
وفيه: أن الموجب للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر، وهو ممنوع.
وكذا ان كان معسرا، وفسروه بان لا يفضل ماله عن قوت يومه وليلته له ولعياله وما يستثنى في دينه، إذا أمكن له – على الاظهر – كما احتمله في المدارك (1)، للإطلاق.
ودعوى غلبة إيساره وانصراف المطلق إلى الغالب باطلة، لمنع الغلبة الموجبة للتبادر.
ولو لم يمكن له كفنت من تركتها، لتقييد التكاليف بالامكان قطعا، فتبقى إطلاقات كون الكفن على التركة في حق مثل هذه خالية عن المخصص.
ولو لم يكن لها أيضا مال تكون كغيرها من فاقدي الكفن، كما يأتي.
ولو ماتا معا لم يجب كفنها عليه، لخروجه عن التكليف، فلا يشمله النص.
ولو مات بعدها وجب من تركته، لسبق التعلق.
ولو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث، لعمومات الوصية.
وسقط عنه.
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة بالكفن – كالأكثر (2) – إشكال،
ولا يلحق بالزوجة غيرها ممن تجب نفقته،
للاصل.
إلا المملوك، فإن كفنه ومؤن تجهيزه على مولاه بالاجماع.
(1) المدارك 2: 118.
(2) اي: كما ألحقها أكثر الفقهاء.