پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص233

وهو اجتهاد في مقابلة الاخبار، الا أن يستشكل في شمولها لهما لشيوع غيرهما، وانصراف المطلق إلى الشائع.

والمندوب مع الوصية يكون من الثلث.

وبدونها يتوقف اخراجه عن التركة على إجازة الورثة إن كانوا جميعا من أهلها بعد اخراج الديون، لاصالة عدم تعلقه بالمال.

وتستحب لهم الاجازة، كما تستحب على سائر المطلعين من المكلفين كفاية، لتوقف التكفين المستحب كذلك عليه، واستحباب مقدمة المستحب.

وكذا الكلام في الوصف المندوب للواجب من الجودة ونحوها، فيتوقف اخراج الاجود بل الجيد على اجازة الوارث.

والمخرج من التركة ليس الا الادون مما يصدق عليه الاسم، الا أن يبلغ حدا انصرفت الاطلاقات إلى غيره.

واحتمال مراعاة القصد في الجنس بحسب حال الميت في الاخراج عن التركة لا دليل عليه، والقياس على بعض ما روي فيه ذلك باطل، وشهادة العرف به ممنوعة.

والكفن الواجب لذات البعل على بعلها ولو كانت موسرة إذا كان موسرا ولو بإرثه من تركتها، اجماعا كما في المدارك (1) واللوامع، وعن صريح الخلاف ونهاية الاحكام (2)، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (3).

لخبر السكوني، ومرسلة الصدوق المنجبر ضعفها – لو كان – بما ذكر.

الاول: ” على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ” (4).

والثاني: ” كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ” (5).

(1) المدارك 2: 117.

(2) الخلاف 1: 708، نهاية الاحكام 2: 247.

(3) المعتبر 1: 307، المنتهى 1: 442، التذكرة 1: 44، الذكرى: 50.

(4) التهذيب 1: 445 / 1439، الوسائل 3: 54 أبواب التكفين ب 32 ح 2.

(5) الفقيه 4: 143 / 491، الوسائل 3: 54 أبواب التكفين ب 32 ح 1.