پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص232

يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب، اي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرى أو يلطخ بشئ ومن غير أن يطيب هذا.

ويستفاد من بعض الاخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بان يقولوا: ” انا لا نعلم منه إلا خيرا فاغفر له ” (1) وأما كتابة تلك الشهادة بعد الموت، فلا دليل عليها.

السابعة: الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته، مقدما عل الديون والوصايا، باجماع الطائفة كما صرح به جماعة (2)، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد (3) وغيرهما، لاستفاضة النصوص.

منها: صحيحة زرارة: عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: ” يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك ” (4).

وخبر السكوني: ” أؤل شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ” (5) وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (6).

ومقتضى اطلاق الاخبار وفتاوى علمائنا الاخيار: تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس، لعدم خروج المال عن الملك.

وتردد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد (7)، لاقتضائهما الاختصاص.

(1) انظر الوسائل 3: 285 أبواب الدفن ب 90.

(2) التذكرة 1: 44 الذكرى: 50، روض الجنان: 109.

(3) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 400.

(4 و 5) الكافي 7: 23 الوصايا ب 17 ح 2، 3، الفقيه 4: 143 / 492، 488، التهذيب 9: 171 / 697، 698 الوسائل 19: 328، 329 ابواب الوصايا ب 27 ح 2، وب 28 ح 1.

(6) دعائم الاسلام 1: 298.

(7) جامع المقاصد 1: 401.