مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص230
بعضهم (1) من الشق.
وبعضهم استحب وضع القطن عليها (2)، وكانه لاستبقاء الرطوبة.
وينافيه ما مر به من الالصاق بالجلد، فالترك أولى.
وذكر الاكثر – ومنهم الصدوق في الهداية (3)
بل زادوا الشهادة بالرسالة والامامة للائمة باسمائهم المقدسة.
ولا نص عليه بخصوصه، الا أن الشهرة العظيمة، وتصريح الاجلة، وطلب اليمن والبركة كافية في الاثبات ؟ للمسامحة.
وهل يختص استحباب الجريدتين بالمكلف، كما يوهمه ظاهر التعليلبمنعهما عن العذاب ؟ أو لا، كما يقتضيه اطلاق الاخبار وظاهر فتاوى الاصحاب، فتوضعان لكل ميت حتى الصغير والمجنون ؟ الظاهر: الثاني، لما مر، وافادتهما في حق غير المكلف لدفع الوحشة، وحصول الانس الذي هو أيضا علة أخرى كما يستفاد من بعض الروايات (4).
بل الوحشة أيضا نوع عذاب غير مخصوص بالمكلفين.
السادسة: يستحب أن يضع في يمين الميت مع الجريدة كتابا يكتب فيه إقراره في حياته، وتستشهد بما فيه جماعة، عل ما ذكره الشيخ في المصباح (5)، بل رواه، كما في المنتهى (6).
وهو كاف في إثبات استحبابه.
وطريقه على ما ذكره أن يهيئه كل أحد في حياته، فيقول قبل أن يكتب:
(1) لم نعثر عل ثخصيه، وقال في البحار 78: 315: واستحباب الشق كما ذكره بعض الاصحاب غير ثابت.
(2) الذكرى: 49، المسالك 1: 14، المدارك 2: 112.
(3) الهداية: 23.
(4) انظر الوسائل 3: 23 أبواب التكفين ب 7 ح 10.
(5) مصباح المتهجد: 17.
(6) لم نعثر عليه في المنتهى.