مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص229
الاقتصاد والمصباح (1)، ومختصره، أو وضعهما كالمشهور، إلا أن اليسرى تحت اليد كما عن المراسم (2)، فلا دليل عليه بخصوصه.
كل ذلك مع عدم المانع من تقية أو غيرها ولو كان نسيانا.
ومعه توضع حيث أمكن – ولو في القبر – قولا واحدا، للمستفيضة كمرفوعة سهل: ربما حضرني من أخافه، فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه.
فقال: ” أدخلها حيث ما أمكن ” (3) ونحوها غيرها بزيادة: ” لان وضعت في القبر فقد أجزأه ” (4).
وفي مكاتبة أحمد بعد السؤال عن حضور المرجئة: ” وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده ” (5).
وفي مرسلة الفقيه: ” مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه، فدعا بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه، (6).
ويحتمل أن يكون المراد بالشق فيها القطع، فلا يثبت معها ما استحبه
(1) الاقتصاد: 249، مصباح المتهجد: 19.
(2) المراسم: 49.
(3) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 8، التهذيب 1: 327 / 956، الوسائل 3: 28 أبواب التكفين ب 11 خ 1.
(4) التهذيب 1: 328 / 957، الوسائل 3: 28 أبواب التكفين ب 11 ح 2.
(5) التهذيب 1: 448 / 1451، الوسائل 3: 23 أبواب التكفين ب 7 ح 9 والمرجئة بغير تشديد من الارجاء بمعنى التاخير، وفي معنى الكلمة أقوال مختلفة ولا يبعد ان يكون الخبر ما فسره في المقالات والفرق: 5 قال ما لفظه: فلما قتل علي عليه السلام التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير وعائشة فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان إلا القليل منهم من شيعتهومن قال بامامته بعد النبي صل الله عليه وآله، وهم السواد الاعظم وأهل الحشو واتباع الملوك وأعوان كل من غلب أعني الذين التقوا مع معاوية فسموا جميعا المرجئة.
وانظر ايضا مقباس الهداية 2: 369.
(6) الفقيه 1: 88 / 405، الوسائل 3: 28 أبواب التكفين ب 11 ح 4.