پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص228

طريقة وضعهما – الاشهر، بل عليه غير الجعفي ممن تقدم أو تأخر، لرواية الفضيل: (توضع للميت جريدتان واحدة في الايمن والاخرى في الايسر) (1) وحسنة جميل، المتقدمة (2).

أو تجعل إحداهما في الايمن والاخرى بين الركبتين، كما عن الجعفي (3)، لرواية يونس، السابقة (4)، وقريب منها الرضوي (5).

وإن كان الاول أولى، للاشهرية.

ولا يتعين على الاقوى، للاصل.

ثم على الاول تجعل اليمنى عند الترقوة بين الجلد والقميص، واليسرى عندها بين القميص واللفافة، كما في الحسنة.

أو الاولى كما ذكر، والثانية عند وركه ؟ للرضوي: (واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده، ثم تمد عليه قميصه، والاخر عند وركه) (6).

ولا يتعين الاول، كما ذهب إليه الاكثر ومنهم الصدوق في المقنع (7)، وان كان أفضل، لانه الاشهر.

ولا الثاني، كما عن الصدوق في الفقيه (8) ووالده (9)، للاصل، وعدم دلالة الروايات على اللزوم، بل الظاهر عدم إرادة القوم فيما اختاروه أيضا سوى بيان الافضل.

وأما جعل اليمنى عند الحقو على الجلد، واليسرى عل الازار، كما عن

(1) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 6، الوسائل 3: 27 أبواب التكفين ب 10 ح 6.

(2) في ص 227.

(3) كما نقل عنه في الذكرى: 49.

(4) في ص، 224.

(5) المتقدم في ص 225.

(6) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 213 أبواب الكفن ب 6 ح 1.

(7) المقنع: 19.

(8) الفقيه 1: 91.

(9) نقل عنه في المختلف: 44.