پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص227

يده، تلف مع ثيابه ” (1).

لانها المعنى الحقيقي للذراع – كما قيل (2) – والاصل عدم النقل.

ولا تنافيه حسنة جميل: ” الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوقالقميص ” (3).

لان عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا.

وأما التقدير باربع أصابع فما فوقها – كما عن العماني (4) – فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة، الاولى (5).

وفيه تأمل.

ثم الظاهر جواز الزيادة عما ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة، إذ يعتبر فيها طول، لاطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات.

ثم انه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان – ولو اختيارا – على الاظهر، وفاقا للمعتبر وشرح القواعد للكركي (6)، لمطلقات وضعهما للميت وضعة، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيد وتعينه، مضافا إلى خصوص رواية البصري: عن الجريدة توضع في القبر، فقال: ” لا باس ” (7).

ويستحب أن تجعل إحداهما على الايمن والاخرى على الايسر كما هو – في

(1) الكافي 3: 152 إلجنائز ب 24 ح 3، التهذيب 1: 308 / 396، الوسائل 3: 27 ابواب التكفين ب 10 ح 4.

(2) كشف اللثام 1: 117.

(3) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 5، التهذيب 1: 309 / 897، الوسائل 3: 26 أبواب التكفين ب 10 ح 2.

(4) كما نقل عنه في المختلف: 44.

(5) المتقدمة في ص 224.

(6) المعتبر 1: 288، جامع المقاصد 1: 392.

(7) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 9، التهذيب 1: 328 / 958، الوسائل 3: 28 أبواب التكفين ب 11 ح 3.